باب الظهار : هو لغة مصدر ظاهر من امرأته : إذا قال لها أنت علي كظهر أمي . - . [ ص: 466 ] وشرعا ( تشبيه المسلم ) فلا ظهار لذمي عندنا ( زوجته ) ولو كتابية ، أو صغيرة ، أو مجنونة ( أو ) تشبيه ما يعبر به عنها من أعضائها ، أو تشبيه ( جزء شائع منها بمحرم عليه تأبيدا ) بوصف لا يمكن زواله ، [ ص: 467 ] فخرج تشبيهه بأخت امرأته ، أو بمطلقته ثلاثا وكذا بمجوسية لجواز إسلامها ، وقوله بمحرم صفة لشخص المتناول للذكر والأنثى ، فلو شبهها بفرج أبيه أو قريبه كان مظاهرا ، قاله المصنف تبعا للبحر . ورده في النهر بما في البدائع ، كون المظاهر به من جنس النساء حتى لو شبهها بظهر أبيه ، أو ابنه لم يصح لأنه إنما عرف بالشرع والشرع ورد في النساء ، نعم يرد ما في الخانية : من شرائط الظهار إن نوى طلاقا ، أو ظهارا فكما نوى على الصحيح كأنت علي كأمي فإن التشبيه بالأم تشبيه بظهرها وزيادة ، وذكره أنت علي كالدم والخمر والخنزير والغيبة والنميمة والزنا والربا والرشوة وقتل المسلم القهستاني معزيا للمحيط
( وصح ) كإن نكحتك فكذا ، حتى لو إضافته إلى ملك ، أو سببه فعليه لكل مرة كفارة تتارخانية ( وظهارها منه لغو ) فلا حرمة عليها ولا كفارة وبه يفتى جوهرة ورجح قال : إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي مائة مرة ابن الشحنة إيجاب كفارة يمين .