الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الدر المختار

( والمبارأة ) أي الإبراء من الجانبين ( كل حق ) [ ص: 453 ] ثابت وقتهما ( لكل منهما عن الآخر مما يتعلق بذلك النكاح ) حتى لو أبانها ثم نكحها ثانيا بمهر آخر فاختلعت منه على مهرها  برئ عن الثاني لا الأول ، ومثله المتعة بزازية . وفيها : اختلعت على أن لا دعوى لكل على صاحبه ثم ادعى أن له كذا من القطن  صح لاختصاص البراءة بحقوق النكاح ( إلا نفقة العدة ) وسكناها فلا يسقطان ( إلا إذا نص عليها ) فتسقط النفقة لا السكنى .

[ ص: 454 ] [ ص: 455 ] لأنها حق الشرع إلا إذا أبرأته عن مؤنة السكنى فيصح فتح ، وهو مستغنى عنه بما ذكرنا إذ النفقة والسكنى لم تجبا وقتهما بل بعدهما ( وقيل الطلاق على مال ) مسقط للمهر ( كالخلع والمعتمد لا ) ذكره البزازي ، ولا يبرأ ب أبرأك الله ذكره البهنسي .

التالي السابق



الخدمات العلمية