فكما نوى به يفتى ، وتمامه في البزازية . قال لهما : أنتما علي حرام ونوى في إحداهما ثلاثا وفي الأخرى واحدة حنث بوطء كل . ولو قال : أنتما علي حرام لم يحنث إلا بوطئهما ، والفرق لا يخفى . [ ص: 439 ] وفي الجوهرة : كرر " والله لا أقربك " ثلاثا في مجلس ; وإن نوى التكرار اتحدا ; وإلا فالإيلاء واحد واليمين ثلاث ، وإن تعدد المجلس تعدد الإيلاء واليمين . قال : والله لا أقربكما