وفرع عليه ( فلو ) أي قربان ( بانت بأخريين ) والمدة من وقت التزوج [ ص: 428 ] ( فإن نكحها بعد زوج آخر لم تطلق ) لانتهاء هذا الملك ، بخلاف ما لو نكحها ثانيا وثالثا ومضت المدتان بلا فيء يقع بالإيلاء خلافا بانت بالإيلاء بما دون ثلاث ، أو أبانها تنجيز الطلاق ثم عادت بثلاث كما مر في مسألة الهدم ( وإن لمحمد ( كفر ) لبقاء اليمين للحنث . وطئها ) بعد زوج آخر
( ) إيلاء ( لتحقق ) المدة . . والله لا أقربك شهرين وشهرين بعد هذين الشهرين