[ ص: 425 ] ( ف ) من الصريح ( لو قال : والله ) وكل ما ينعقد به اليمين ( لا أقربك ) لغير حائض ذكره وألفاظه صريح وكناية سعدي لعدم إضافة المنع حينئذ إلى اليمين ( أو ) والله ولو [ ص: 426 ] لحائض لتعيين المدة ( أو إن قربتك فعلي حج ، أو نحوه ) مما يشق ، بخلاف فعلي صلاة ركعتين فليس بمول لعدم مشقتهما ، بخلاف فعلي مائة ركعة وقياسه أن يكون موليا بمائة ختمة ، أو اتباع مائة جنازة ولم أره ( أو فأنت طالق ، أو عبده حر ) ومن الكناية لا أمسك لا آتيك لا أغشاك لا أقرب فراشك لا أدخل عليك ، [ ص: 427 ] ومن المؤبد نحو حتى تخرج الدابة أو الدجال ، أو تطلع الشمس من مغربها ( فإن قربها في المدة ) ، ولو مجنونا ( حنث ) وحينئذ ( ففي الحلف بالله وجبت الكفارة ، وفي غيره وجب الجزاء وسقط الإيلاء ) لانتهاء اليمين ( وإلا ) يقربها ( بانت بواحدة ) بمضيها ، ولو ادعاه بعد مضيها لم يقبل قوله إلا ببينة ( وسقط الحلف لو ) كان ( مؤقتا ) ولو بمدتين إذ بمضي الثانية تبين بثانية وسقط الإيلاء ( لا لو كان مؤبدا ) وكانت طاهرة كما مر . ( لا أقربك ) لا أجامعك لا أطؤك لا أغتسل منك من جنابة ( أربعة أشهر )