الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 406 - 407 ] ( كما ) صحت ( لو طلق من ولدت قبل الطلاق ) فلو ولدت بعده فلا رجعة لمضي المدة ( منكرا وطأها ) لأن الشرع كذبه بجعل الولد للفراش ، فبطل زعمه حيث لم يتعلق بإقراره حق الغير ( ولو خلا بها ثم أنكره ) أي الوطء ( ثم طلقها لا ) يملك الرجعة لأن الشرع لم يكذبه ، ولو أقر به وأنكرته فله الرجعة ولو لم يخل بها فلا رجعة له لأن الظاهر شاهد لها ولوالجية . ( فإن طلقها فراجعها ) والمسألة بحالها ( فجاءت بولد لأقل من حولين ) من حين الطلاق ( صحت ) رجعته السابقة لصيرورته مكذبا كما مر .

التالي السابق


( قوله : من ولدت قبل الطلاق ) أي إذا جاءت به لستة أشهر فأكثر من وقت النكاح ( قوله : حيث لم يتعلق بإقراره حق الغير ) قال في البحر : ولا يرد ما أورده في الكافي بأن من أقر بعبد لآخر ثم اشتراه ثم استحق منه ثم وصل إليه فإنه يؤمر بالتسليم إلى المقر له وإن صار مكذبا شرعا لكونه تعلق بإقراره حق الغير ، بخلاف مسألة الرجعة ا هـ ح ( قوله : لأن الشرع لم يكذبه ) لأنه لا يملك الرجعة إلا في عدة الدخول : أي الوطء لا في عدة الخلوة وهو قد أنكر الوطء فيصدق في حق نفسه والرجعة حقه ولم يكذبه الشرع فيه ، بخلاف ما مر وما يأتي فإنه بثبوت النسب صار مكذبا شرعا . ولا يرد أنه بالخلوة يتأكد المهر وتجب العدة لأن تأكد المهر يبتنى على تسليم المبدل والعدة تجب احتياطا لاحتمال الوطء ، ولا يلزم من ذلك إثبات الوطء فلم يكن مكذبا شرعا بإنكاره ، كذا يفاد من البحر ( قوله : فله الرجعة ) لأن الظاهر شاهد له فإن الخلوة دلالة الدخول بحر ( قوله : والمسألة بحالها ) يعني اختلى بها وأنكر وطأها ( قوله : صحت رجعته ) أي ظهر صحتها ( قوله : لصيرورته مكذبا ) أي في قوله لم أجامعها لأنه بثبوت النسب نزل واطئا قبل الطلاق لا بعده وإن أنكر لأن تكذيبه أولى من حمله على الزنا نهر ، وقدمنا تحقيق المسألة .




الخدمات العلمية