( فلها الأقل منه ) أي مما أقر أو أوصى ( ومن الميراث ) للتهمة وتعتد من وقت إقراره به يفتى [ ص: 393 ] ولو مات بعد مضيها فلها جميع ما أقر أو أوصى عمادية ; ولو لم يكن بمرض موته صح إقراره ووصيته ، ولو كذبته لم يصح إقراره شرح المجمع تصادقا ) أي المريض مرض الموت والزوجة ( على ثلاث في الصحة و ) على ( مضي العدة ثم أقر لها بدين ) أو عين ( أو وصى لها بشيء
وفي الفصول : ترثه لو صدقته قبل موته لا لو بعده . [ ص: 394 ] ( كمن ادعت عليه مريضا أنه أبانها فجحد وحلفه القاضي فحلف ثم صدقته ومات ) فإن لها الأقل . طلقت ثلاثا بأمرها في مرضه ثم أوصى لها أو أقر