[ ص: 381 ] لا كفارة ولا يعتق عبده ، إما لصدقه أو لأنها غموس ، ولا مدخل للقضاء في اليمين بالله حتى لو كانت يمينه الأولى بعتق أو طلاق حنث في اليمين لدخولها في القضاء . حلف بالله أنه لم يدخل هذه الدار اليوم ثم قال عبده حر إن لم يكن دخل
فحيلته أن تأخذ كيس اللحم وتسلمه للزوج قبل مضي اليوم ولا حنث ، ولو ضاع من اللحم فما لم يعلم أنه أذيب أو سقط في البحر لا يحنث . أخذت من ماله درهما فاشترت به لحما وخلطه اللحام بدراهمه وقال زوجها إن لم ترديه اليوم فأنت كذا
يحبس ولو في بيت حتى يمضي اليوم ، ولو حلف إن لم أكن اليوم في العالم أو في هذه الدنيا فكذا حنث وكذا إن لم أخرج من هذا المنزل فكذا فقيد ، أو حلف إن لم يخرب بيت فلان غدا فقيد ومنع حتى مضى الغد حنث في المختار ، [ ص: 382 ] بخلاف لا أسكن فأغلق الباب أو قيد لا يحنث في المختار إن لم أذهب بك إلى منزلي فأخذها فهربت منه ، أو إن لم تحضري الليلة منزلي فكذا فمنعها أبوها
قلت قال ابن الشحنة والأصل أنه . قال في النهر [ ص: 383 ] ومفاده الحنث فيمن متى عجز عن شرط الحنث حنث في العدمي لا الوجودي ، خلافا لما بحثه في البحر فتدبر حلف ليؤدين اليوم دينه فعجز لفقره وفقد من يقرضه