[ ص: 379 ] لا يحنث . حلف لا يرجع الدار ثم رجع لشيء نسيه
فإن لم يمكنه إخراجه فاليمين على التلفظ باللسان [ ص: 380 ] حلف ليخرجن ساكن داره اليوم والساكن ظالم لا يحنث ، كذا إن لم أدفع إليك الدينار الذي علي إلى رأس الشهر فكذا فأبرأته قبل رأس الشهر بطل اليمين . إن لم تجيئي بفلان أو إن لم تردي ثوبي الساعة فأنت طالق فجاء فلان من جانب آخر بنفسه وأخذ الثوب قبل دفعها
بقي ما يكتب في التعاليق متى نقلها أو تزوج عليها وأبرأته من كذا أو من باقي صداقها ، فلو دفع لها الكل هل تبطل ؟ الظاهر لا لتصريحهم بصحة براءة الإسقاط والرجوع بما دفعه