( تعليقه ) للثلاث وما دونها إلا المضافة إلى الملك كما مر ( لا تنجيز ما دونها ) . ( ويبطل تنجيز الثلاث ) للحرة والثنتين للأمة
اعلم أن فلو التعليق يبطل بزوال الحل لا بزوال الملك بطل التعليق فلا يقع بدخولها شيء ، ولو كان نجز ما دونها لم يبطل فيقع المعلق كله ، وأوقع علق الثلاث أو ما دونها بدخول الدار ثم نجز الثلاث ثم نكحها بعد التحليل فيه الأول وهي مسألة الهدم الآتية [ ص: 349 ] وثمرته فيمن محمد له رجعتها خلافا علق واحدة ثم نجز ثنتين ثم نكحها بعد زوج آخر فدخلت وكذا يبطل بلحاقه مرتدا بدار الحرب خلافا لهما ، وبفوت محل البر كإن كلمت فلانا أو دخلت هذه الدار فمات أو جعلت بستانا كما بسطناه فيما علقناه على الملتقى وستجيء مسألة الكوز بفرعها [ ص: 350 ] لمحمد
[ فرع ] له رجعتها قنية قال لزوجته الأمة : إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا فعتقت فدخلت