( ولو وإلا فلها تفريقها بعد زوج آخر وهي مسألة الهدم الآتية ( طلقت بعد زوج آخر لا يقع ) إن كانت طلقت نفسها ثلاثا متفرقة لا تطلق إلا إذا شاءت في المجلس ، وإن قامت من مجلسها قبل مشيئتها لا ) مشيئة لها [ ص: 338 ] لأنهما للمكان ولا تعلق للطلاق به فجعلا مجازا عن إن لأنها أم الباب . ( وفي كيف شئت يقع ) في الحال ( رجعية ، فإن شاءت بائنة أو ثلاثا وقع ) ما شاءته ( مع نيته ) وإلا فرجعية لو موطوءة وإلا بانت وبطل الأمر ، وقول أنت طالق حيث شئت أو أين شئت الزيلعي والعيني قبل الدخول صوابه بعده فتنبه . [ ص: 339 ]
( وفي كم شئت أو ما شئت لها أن تطلق ما شاءت ) في مجلسها ولم يكن بدعيا للضرورة ( وإن ردت ) أو أتت بما يفيد الإعراض ( ارتد ) لأنه تمليك في الحال فجوابه كذلك .
( تطلق ما دون الثلاث ، ومثله اختاري من الثلاث ما شئت ) لأن من تبعيضية . قال لها طلقي ) نفسك ( من ثلاث ما شئت وقالا : بيانية ، فتطلق الثلاث ، والأول أظهر .