( ولو ) بانت بلا مهر ولو كان ( قد ماتت الأم نصرانية ) مثلا وكذا عكسه ( لم تبن ) لتناهي التبعية بموت أحدهما ذميا أو مسلما أو مرتدا فلم تبطل بكفر الآخر . ( تمجس أبو صغيرة نصرانية تحت مسلم )
وفي المحيط : لو ارتدا لم تبن ما لم يلحقا ، ولو بلغت عاقلة مسلمة ثم جنت فارتدا [ ص: 200 ] لم تبن مطلقا . مسلم تحته نصرانية فتمجسا أو تنصرا بانت .