( لو ) ( به يفتى ) ( لو ارتدت ) لمجيء الفرقة منها قبل تأكده ولو ( ارتد ) وعليه نفقة العدة ( ولا شيء من المهر والنفقة سوى السكنى ) ورثها زوجها المسلم استحسانا ، وصرحوا بتعزيرها خمسة وسبعين ، وتجبر على الإسلام وعلى تجديد النكاح زجرا لها بمهر يسير كدينار وعليه الفتوى ولوالجية . ماتت في العدة
وأفتى مشايخ بلخ بعدم الفرقة بردتها زجرا وتيسيرا لا سيما التي تقع في المكفر ثم تنكر ، قال في النهر : والإفتاء بهذا أولى من الإفتاء بما في النوادر لكن قال المصنف : ومن تصفح أحوال نساء زماننا وما يقع منهن من موجبات الردة مكررا في كل يوم لم يتوقف في الإفتاء برواية النوادر . [ ص: 195 ] قلت : وقد بسطت في القنية والمجتبى والفتح والبحر : وحاصلها أنها بالردة تسترق وتكون فيئا للمسلمين عند رحمه الله تعالى ، ويشتريها الزوج من الإمام أو يصرفها إليه لو مصرفا . ولو أبي حنيفة ملكها وله بيعها ما لم تكن ولدت منه فتكون كأم الولد ، ونقل استولى عليها الزوج بعد الردة المصنف في كتاب الغصب أن رضي الله عنه هجم على نائحة فضربها بالدرة حتى سقط خمارها ، فقيل له : يا أمير المؤمنين قد سقط خمارها ، فقال إنها لا حرمة لها . عمر
ومن هنا قال الفقيه أبو بكر البلخي حين مر بنساء على شط نهر كاشفات الرءوس والذراع فقيل له كيف تمر ؟ فقال ، لا حرمة لهن إنما الشك في إيمانهن كأنهن حربيات