الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الدر المختار

( ولو زوج بنته مكاتبه ثم مات  لا يفسد النكاح ) لأنها لم تملك المكاتب بموت أبيها ( إلا إذا عجز فرد في الرق ) فحينئذ يفسد التنافي . ( زوج أمته ) أو أم ولده   ( لا تجب ) عليه ( تبوئتها ) وإن شرطها في العقد أما لو شرط الحر [ ص: 171 ] حرية أولادها فيه  صح وعتق كل من ولدته في هذا النكاح لأن قبول المولى الشرط والتزويج على اعتباره هو معنى تعليق الحرية بالولادة فيصح فتح ، ومفاده أنه لو باعها أو مات عنها قبل الوضع فلا حرية . ولو ادعى الزوج الشرط ولا بينة له حلف المولى نهر ( لكن لا نفقة ولا سكنى لها إلا بها ) بأن يدفعها إليه ولا يستخدمها ( وتخدم المولى ويطأ الزوج إن ظفر بها فارغة ) عن خدمة المولى   ; [ ص: 172 ] ويكفي في تسليمها قوله متى ظفرت بها وطئتها نهر ( فإن ) ( بوأها ثم رجع ) عنها   ( صح ) رجوعه لبقاء حقه ( وسقطت ) النفقة . ( ولو ) ( خدمته ) أي السيد بعد التبوئة ( بلا استخدامه ) أو استخدمها نهارا وأعادها لبيت زوجها ليلا   ( لا ) تسقط لبقاء التبوئة .

التالي السابق



الخدمات العلمية