الدر المختار
( وإن نكحها بخمر أو خنزير عين ) أي مشار إليه ( ثم أسلما أو أسلم أحدهما قبل القبض فلها ذلك ) فتخلل الخمر وتسيب الخنزير ، ولو طلقها قبل الدخول فلها نصفه ( و ) لها ( في غير عين ) قيمة الخمر ومهر المثل في الخنزير ، إذ أخذ قيمة القيمي كأخذ عينه


