الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولو دفعت في تجهيزها لابنتها أشياء من أمتعة الأب بحضرته وعلمه وكان ساكتا وزفت إلى الزوج فليس للأب أن يسترد ذلك من ابنته ) لجريان العرف به ( وكذا لو أنفقت الأم في جهازها ما هو معتاد والأب ساكت لا تضمن ) الأم ، وهما من المسائل السبع والثلاثين [ ص: 158 ] بل الثمان والأربعين على ما في زواهر الجواهر التي السكوت فيها كالنطق

التالي السابق


( قوله وعلمه ) عطف تفسير ، فالمدار على العلم والسكوت بعده وإن كان غائبا ( قوله وزفت إلى الزوج ) قيد به لأن تمليك البالغة بالتسليم ، وهو إنما يتحقق عادة بالزفاف لأنه حينئذ يصير الجهاز بيدها فافهم ( قوله ما هو معتاد ) مفهومه أنه لو كان زائدا على المعتاد لا يكون سكوته رضا فتضمن ، وهل تضمن الكل أو قدر الزائد ؟ محل تردد وجزم ط بالثاني ( قوله السبع والثلاثين ) قال ح : قدمناها في باب الولي [ ص: 158 ] عن الأشباه ( قوله على ما في زواهر الجواهر ) أي حاشية الأشباه للشيخ صالح ابن مصنف التنوير ، فإنه زاد على ما في الأشباه ثلاث عشرة مسألة ذكرها الشارح في كتاب الوقف ح




الخدمات العلمية