ف ) المعتمد أن ( القول للزوج ولها إذا كان العرف مستمرا أن الأب يدفع مثله جهازا لا عارية ، و ) أما ( إن مشتركا ) ( جهز ابنته ثم ادعى أن ما دفعه لها عارية وقالت هو تمليك أو قال الزوج ذلك بعد موتها ليرث منه وقال الأب ) أو ورثته بعد موته ( عارية كمصر والشام ( فالقول للأب ) [ ص: 157 ] كما لو أكثر مما يجهز به مثلها