( ولو لم يقبل قنية لوقوعه هدية فلا ينقلب مهرا ( فقالت هو ) أي المبعوث ( هدية وقال هو من المهر ) أو من الكسوة أو عارية ( فالقول له ) بيمينه والبينة لها ، فإن حلف والمبعوث قائم فلها أن ترده - [ ص: 152 ] وترجع بباقي المهر ذكره بعث إلى امرأته شيئا ولم يذكر جهة عند الدفع غير ) جهة ( المهر ) كقوله لشمع أو حناء ثم قال إنه من المهر ابن الكمال . ولو عوضته ثم ادعاه عارية فلها أن تسترد العوض من جنسه زيلعي ( في غير المهيإ للأكل ) كثياب وشاة حية وسمن وعسل وما يبقى شهرا أخي زاده [ ص: 153 ] كخبز ولحم مشوي لأن الظاهر يكذبه ، ولذا قال الفقيه : المختار أنه يصدق فيما لا يجب عليه كخف وملاءة لا فيما يجب كخمار ودرع ، يعني ما لم يدع أنه كسوة لأن الظاهر معه . ( و ) القول ( لها ) بيمينها ( في المهيإ له )