الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الدر المختار

( ولها منعه من الوطء ) ودواعيه  شرح مجمع ( والسفر بها ولو بعد وطء وخلوة رضيتهما ) لأن كل وطأة معقود عليها ، فتسليم البعض لا يوجب تسليم الباقي [ ص: 144 ] ( لأخذ ما بين تعجيله ) من المهر كله أو بعضه ( أو ) أخذ ( قدر ما يعجل لمثلها عرفا ) به يفتى ، لأن المعروف كالمشروط ( إن لم يؤجل ) أو يعجل ( كله ) فكما شرط لأن الصريح يفوق الدلالة إلا إذا جهل الأجل جهالة فاحشة فيجب حالا غاية ، إلا التأجيل لطلاق أو موت فيصح للعرف بزازية . وعن الثاني لها منعه إن أجله كله ، [ ص: 145 ] وبه يفتى استحسانا ولوالجية وفي النهر : لو تزوجها على مائة على حكم الحلول على أن يعجل أربعين  لها منعه حتى تقبضه . ( و ) لها ( النفقة ) بعد المنع ( و ) لها ( السفر والخروج من بيت زوجها للحاجة   ; و ) لها ( زيارة أهلها بلا إذنه  ما لم تقبضه ) أي المعجل ، فلا تخرج إلا لحق لها أو عليها [ ص: 146 ] أو لزيارة أبويها كل جمعة مرة أو المحارم كل سنة ، ولكونها قابلة أو غاسلة لا فيما عدا ذلك ، وإن أذن كانا عاصيين والمعتمد جواز الحمام بلا تزين أشباه وسيجيء في النفقة

التالي السابق



الخدمات العلمية