الدر المختار
( والكلب يمنع إن ) كان ( عقورا ) مطلقا . وفي الفتح : وعندي أن كلبه لا يمنع مطلقا ( أو ) كان ( للزوجة وإلا ) يكن عقورا وكان له ( لا ) يمنع وبقي منه [ ص: 116 ] عدم صلاحية المكان كمسجد وطريق وحمام وصحراء وسطح وبيت بابه مفتوح ، وما إذا لم يعرفها .


