( لا يصح ) أصلا ) وما في النكاح ( من غير كفء أو بغبن فاحش صدر الشريعة صح ولهما فسخه [ ص: 69 ] وهم ( وإن كان من كفء وبمهر المثل صح و ) لكن ( لهما ) أي لقصور الشفقة ويغني عنه خيار العتق ، ولو بلغت وهو صغير فرق بحضرة أبيه أو وصيه [ ص: 70 ] ( بشرط القضاء ) للفسخ ( فيتوارثان فيه ) ويلزم كل المهر ثم الفرقة إن من قبلها ففسخ لا ينقص عدد طلاق ولا يلحقها طلاق إلا في الردة وإن من قبله فطلاق [ ص: 71 ] إلا بملك أو ردة أو خيار عتق وليس لنا فرقة منه ولا مهر عليه إلا إذا اختار نفسه بخيار عتق وشرط للكل القضاء إلا ثمانية [ ص: 72 ] ونظم صاحب النهر فقال : فرق النكاح أتتك جمعا نافعا فسخ طلاق وهذا الدر يحكيها تباين الدار مع نقصان مهر كذا لصغير وصغيرة وملحق بهما ( خيار الفسخ ) ولو بعد الدخول ( بالبلوغ أو العلم بالنكاح بعده )
فساد عقد وفقد الكفء ينعيها تقبيل سبي وإسلام المحارب أو
إرضاع ضرتها قد عد ذا فيها خيار عتق بلوغ ردة وكذا
ملك لبعض وتلك الفسخ يحصيها أما الطلاق فجب عنة وكذا
إيلاؤه ولعان ذاك يتلوها قضاء قاض أتى شرط الجميع خلا
ملك وعتق وإسلام أتى فيها تقبيل سبي مع الإيلاء يا أملي
تباين مع فساد العقد يدنيها