الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الهداية شرح بداية المبتدي

قال ( وليس للبائع في البيع الفاسد أن يأخذ المبيع حتى يرد الثمن   ) ; لأن المبيع مقابل به فيصير محبوسا به كالرهن [ ص: 470 ] ( وإن مات البائع فالمشتري أحق به حتى يستوفي الثمن ) ; لأنه يقدم عليه في حياته ، فكذا على ورثته وغرمائه بعد وفاته كالراهن ثم إن كانت دراهم الثمن قائمة يأخذها بعينها ; لأنها تتعين في البيع الفاسد ، وهو الأصح ; لأنه بمنزلة الغصب ، وإن كانت مستهلكة أخذ مثلها لما بينا .

التالي السابق



الخدمات العلمية