الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 410 ] قال ( ولا بيع الطير في الهواء ) لأنه غير مملوك قبل الأخذ ، وكذا لو أرسله من يده لأنه غير مقدور التسليم

التالي السابق


( قوله ولا بيع الطير في الهواء ; لأنه قبل أخذه غير مملوك ، وبعد أخذه وإرساله غير مقدور التسليم ) عقيب العقد ، ثم لو قدر على التسليم بعد ذلك لا يعود إلى الجواز عند مشايخ بلخ ، وعلى قول الكرخي يعود ، وكذا عن الطحاوي ، وكذا الحكم فيما إذا جعل الطير ثمنا ; لأن العين المجعولة ثمنا مبيع في حق صاحبه . وذكر التمرتاشي : لو باع طيرا يذهب ويجيء كالحمام فالظاهر أنه لا يجوز ، وفي فتاوى قاضي خان : وإن باع طيرا له يطير ، إن كان داجنا يعود إلى بيته ويقدر على أخذه بلا تكلف جاز بيعه وإلا فلا ، وقول المصنف فيما يأتي : والحمام إذا علم عددها وأمكن [ ص: 411 ] تسليمها جاز بيعها ; لأنه مقدور التسليم ، يوافقه




الخدمات العلمية