الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( فإن كانت لهم فئة أجهز على جريحهم وأتبع موليهم ) دفعا لشرهم كي لا يلحقوا بهم ( وإن لم يكن لهم فئة لم يجهز على جريحهم ولم يتبع موليهم ) لاندفاع الشر دونه . وقال الشافعي : لا يجوز ذلك في الحالين ; لأن القتال إذا تركوه لم يبق قتلهم دفعا . [ ص: 104 ] وجوابه ما ذكرناه أن المعتبر دليله لا حقيقته .

التالي السابق


( قوله : فإن كان لهم فئة أجهز على جريحهم ) أي يسرع في إماتته ( وأتبع موليهم ) على البناء للمفعول فيهما للقتل والأسر ( دفعا لشرهم كي لا يلتحقا ) أي الجريح والمولي ( بهم ) أي بالفئة على معنى القوم ( وإن لم يكن لهم فئة لم يجهز على جريحهم ولم يتبع موليهم لاندفاع الشر بدون ذلك ) وهو المطلوب ( وقال الشافعي ) وأحمد أيضا : ( لا يجوز ذلك ) أي الإجهاز والاتباع ( في الحالين ) حالتي الفئة وعدمها ( لأن القتال إذا تركوه ) بالتولية والجراحة المعجزة عنه ( لم يبق قتلهم دفعا ) ولا يجوز قتلهم إلا دفعا لشرهم ، ولما روى [ ص: 104 ] ابن أبي شيبة عن عبد خير عن علي رضي الله عنه أنه قال يوم الجمل : لا تتبعوا مدبرا ولا تجهزوا على جريح ، ومن ألقى سلاحه فهو آمن .

وأسند أيضا ولا يقتل أسير . ( وجوابه ما ذكرنا أن المعتبر ) في جواز القتل ( دليل قتالهم لا حقيقته ) ولأن قتل من ذكرنا إذا كان له فئة لا يخرج عن كونه دفعا ; لأنه يتحيز إلى الفئة ويعود شره كما كان ، وأصحاب الجمل لم يكن لهم فئة أخرى سواهم .




الخدمات العلمية