الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 436 ] قال ( ومن اشترى جارية بخمسمائة ثم باعها وأخرى معها من البائع قبل أن ينقد الثمن بخمسمائة فالبيع جائز في التي لم يشترها من البائع ويبطل في الأخرى ) لأنه لا بد أن يجعل بعض الثمن بمقابلة التي لم يشترها منه فيكون مشتريا للأخرى بأقل مما باع وهو فاسد عندنا ، ولم يوجد هذا المعنى في صاحبتها ولا يشيع الفساد لأنه ضعيف فيها لكونه مجتهدا فيه [ ص: 437 ] أو ; لأنه باعتبار شبهة الربا ، أو ; لأنه طارئ ; لأنه يظهر بانقسام الثمن أو المقاصة فلا يسري إلى غيرها . .

التالي السابق


( قوله ومن اشترى جارية بخمسمائة ثم باعها وأخرى معها من البائع ) بخمسمائة ( قبل نقد الثمن فالبيع جائز في التي لم يشترها من البائع ويبطل في الأخرى ) وهذا فرع المسألة السابقة .

وهي أن شراء ما باع من المشتري بأقل مما باعه به قبل نقد الثمن لا يجوز ( و ) وجهه ( أنه لا بد أن يجعل بعض الثمن بمقابلة التي لم يشترها منه فيكون مشتريا للأخرى ) والتي باعها ( بأقل مما باع ) وهو فاسد عندنا . ولم يوجد هذا المعنى في صاحبتها وهي التي ضمت إليها . وأورد عليه أن علة الفساد في التي باعها ثم اشتراها لو كان [ ص: 437 ] إصابة حصتها إياها أقل من خمسمائة المستلزم لشرائها بأقل مما باعها به لزم أن لا يفسد البيع في التي اشتراها بخمسمائة لو باعها وأخرى معها بألف وخمسمائة ، لأن عند تقسيم الثمن عليهما يصيب كلا منهما أكثر من خمسمائة فليس فيه شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن ، لكن ذكروا أنه أيضا فاسد .

أجيب بأن الفساد في هذا المعنى آخر وهو تكثر جهات الجواز ، وليس البعض في الحمل عليه بأولى من البعض فامتنع الجواز ، بخلاف الأكرار وأمثالها حيث يتحرى الجواز فيها لتعيين جهة الجواز على ما يجيء في كتاب الصرف ، وهذا لو صح لزم أن يمتنع ثبوت موجب له موجبان تثبت له دفعة فيمتنع تعدد العلل ; لأنه يقال فيها مثل ذلك ثم لا يشيع الفساد في الجاريتين ; وما أبشع قول قائل إذا كثرت جهات الحل بلا معارض يحرم .

والحق أن بينهما فرقا ، فإن هناك الموجبات متحققة وهنا المجوز موقوف على الاعتبار ، فإذا اعتبر واحد أمكن اعتبار غيره لكنه لا يزيد النظر إلا وكادة ، فإن الآخر قبل الاعتبار لا وجود له ، ومع ذلك لم يعمل المجوز الذي وجد وتحقق بتحقق الاعتبار فليتأمل .

وحين فهم بعض الشارحين ضعف هذا الوجه عدل إلى وجه ذكر أنه الوجه ، وهو أن من الممكنات أن يعتبر في مقابلة الجارية الأولى من الألف وخمسمائة أقل من خمسمائة واجتمع فيها محرم ومبيح فيفسد ، وليس هذا من المذهب في شيء ، بل إذا اجتمعا فيه اعتبر وجه الصحة تصحيحا كما سيأتي في بيع قفيز حنطة وقفيز شعير بقفيز حنطة وشعير حيث يصح ويتحرى للجواز اعتبارا لتصحيح تصرف المسلم .

ولا إشكال فيه على قولهما بل على قوله لأن مذهب أبي حنيفة أن البيع إذا فسد بعضه فسد كله إذا كان الفساد مقارنا ، فدفعه المصنف بوجوه : أولها أن الفساد فيما بيعت أولا ضعيف لاختلاف العلماء فيه كما ذكرنا من مذهب الشافعي فلم يسر للأخرى كما إذا اشترى عبدين فإذا أحدهما مدبر لا يفسد في الآخر كذلك بخلاف الجمع بين حر وعبد . واستشكل بما لو أسلم قوهيا في قوهي ومروي فإنه باطل في الكل عنده ، وعندهما يصح في المروي ; كما لو أسلم حنطة في شعير وزيت عنده يبطل في الكل ، وعندهما يصح في حصة الزيت مع أن فساد العقد بسبب الجنسية مجتهد فيه ، فإن إسلام هروي في هروي جائز عند الشافعي ، ولا مخلص منه إلا بتغيير تعليل تعدي الفساد بقوة الفساد بالإجماع عليه إلى تعليله بأنه يجعل الشرط الفاسد في أحدهما ، وهو شرط قبول العقد في الهروي شرطا لقبوله في المروي ، فيفسد في المروي بالشرط الفاسد [ ص: 438 ] وفي الهروي باتحاد الجنس ، وكذا اعترف به شمس الأئمة بعد أن علل هو به في شرح الجامع .

ثانيها أن الفساد في الأولى لشبهة الربا وسلامة الفضل للبائع الأول بلا عوض ولا ضمان يقابله وهو منتف في المضمونة ، فلو اعتبرنا تلك الشبهة في التي ضمت إلى المشتراة أولا كان اعتبارا لشبهة الشبهة ، وهذا أحسن من تقرير قاضي خان اعتبار الشبهة بأن الألف وهو الثمن الأول على شرف السقوط لاحتمال أن يجد المشتري بها عيبا فيرده فيسقط الثمن عن المشتري ، وبالبيع الثاني يقع الأمن عنه فيكون البائع بالعقد الثاني مشتريا ألفا بخمسمائة .

ثالثها : أن الفساد في الأول طارئ غير مقارن . وله وجهان : أحدهما أنهما لم يذكرا في العقد ما يوجب فساده فإنه قابل الثمن بالجاريتين وهذه المقابلة صحيحة ، ولكن بعد ذلك ينقطع الثمن على قيمتهما فيصير البعض بإزاء ما لم يبع فحينئذ يفسد البيع فيما باعه . وهذا فساد طرأ الآن ; لأن الانقسام بعد وجوب الثمن أي بعد وجوب الثمن على البائع بالعقد الثاني فلا يتعدى إلى الأخرى والآخر بسبب المقاصة ، فإن المقاصة تقع بين الثمن الأول والثمن الثاني فيبقى من الثمن الأول فضل بلا عوض ، وذلك ; لأن البائع الأول لما باعها بألف ثم اشتراها بخمسمائة قبل النقد فتقاصا الخمسمائة بخمسمائة مثلها فيبقى للبائع من الثمن الأول فضل خمسمائة أخرى مع الجارية ، والمقاصة تقع عقب وجوب الثمن على البائع بالعقد الثاني فيفسد عندها فهو طارئ فلا يظهر في الأخرى ; كمن باع عبدين صفقة وبين ثمن كل ثم ألحقا في ثمن أحدهما أجلا هو وقت الحصاد فسد البيع فيه ولا يتعدى إلى الآخر فكذا ما نحن فيه ، وأورد ينبغي أن يفسد العقد في الآخر لمعنى آخر وهو أنه جعل قبول العقد فيما لا يصح وهو ما باعه أولا شرطا لقبوله في الآخر .

قلنا : قبول العقد فيه ليس شرطا فاسدا : ألا يرى أنه لو كان ثمنه مثل الثمن الأول أو خلاف جنسه كان صحيحا ، وإنما الفساد لأجل الربح الحاصل لا على ضمانه ، وهذا يقتصر على العبد الذي باعه ولا يتعدى إلى العقد الثاني . وفي المبسوط : لو اشتراه البائع مع رجل آخر جاز من الأجنبي في نصفه .

ولو ولدت الجارية عند المشتري ثم اشتراها منه بأقل ، إن كانت الولادة نقصتها جاز كما لو دخلها عيب عند المشتري ثم اشتراها منه بأقل ، وإن لم تنقصها لا يجوز ; لأنه يحصل به ربح لا على ضمانه




الخدمات العلمية