قال ( ولا ) لأنه من أوصاف الحيوان ، ولأنه ينبت من أسفل فيختلط المبيع بغيره ، بخلاف القوائم ; لأنها تزيد من أعلى ، [ ص: 412 ] وبخلاف القصيل لأنه يمكن قلعه ، والقطع في الصوف متعين فيقع التنازع في موضع القطع ، وقد صح { الصوف على ظهر الغنم } وهو حجة على أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الصوف على ظهر الغنم ، وعن لبن في ضرع ، وعن سمن في لبن رحمه الله في هذا الصوف حيث جوز بيعه فيما يروى عنه . أبي يوسف