الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولا اللبن في الضرع للغرر ) فعساه انتفاخ ، ولأنه ينازع في كيفية الحلب ، وربما يزداد فيختلط المبيع بغيره .

التالي السابق


. قوله : ( ولا اللبن ) يجوز بالجر عطفا على المضاف إليه ، وتقدير المضاف والرفع على إقامته مقام المضاف ( للغرر فلعله انتفاخ ) وبه قال الشافعي وأحمد ، وأجازه مالك أياما معلومة إذا عرف قدر حلابها ويكون تسليمه بالتخلية كبيع التمر على رءوس النخل ، وهو مردود بالنهي عن بيع الغرر ( لأنه يتنازع في كيفية الحلب ) في الاستقصاء وعدمه وهو نزاع في التسليم والتسلم وما وضعت الأسباب إلا لقطعه فبطل قول مالك لذلك ، ولجواز أن يحدث لبن قبل الحلب فيختلط مال البائع بمال المشتري على وجه يعجز عن التخليص




الخدمات العلمية