الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 411 ] قال ( ولا بيع الحمل ولا النتاج ) { لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الحبل وحبل الحبلة } ولأن فيه غررا .

التالي السابق


( قوله ولا الحمل ) بسكون الميم ما في البطن من الجنين ( ولا النتاج ) لما في الصحيحين والسنن عن ابن عمر { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة } وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية ، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم ينتج في بطنها . وفي الموطإ : أنبأنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال : " لا ربا في الحيوان ، وإنما نهى عن الحيوان عن ثلاث : عن المضامين والملاقيح ، وحبل الحبلة " وإنما بطل هذا البيع للغرر ، فعسى أن لا تلد تلك الناقة أو تموت قبل ذلك . وأما باللفظ الذي ذكره المصنف عن بيع الحبل وحبل الحبلة فغير معروف . والملاقيح ما في الأرحام جمع ملقوح ، والمضامين ما في الأصلاب ، وقيل بالعكس جمع مضمون لقحت الناقة وولدها ملقوح به إلا أنهم استعملوه بلا باء ، يقال ضمن الشيء أي تضمنه




الخدمات العلمية