قال : ( فإن فإن المولى يأخذه بالثمن الذي أخذ به من العدو ) أما الأخذ بالثمن فلما قلنا ( ولا يأخذ الأرش ) ; لأن الملك فيه صحيح ، فلو أخذه أخذه بمثله وهو لا يفيد ولا يحط شيء من الثمن ; لأن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن ، بخلاف الشفعة ; لأن الصفقة لما تحولت إلى الشفيع صار المشترى في يد المشتري بمنزلة [ ص: 9 ] المشترى شراء فاسدا ، والأوصاف تضمن فيه كما في الغصب ، أما هاهنا الملك صحيح فافترقا . أسروا عبدا فاشتراه رجل وأخرجه إلى دار الإسلام ففقئت عينه وأخذ أرشها