[ ص: 10 ] ( وإن فليس للمولى الأول أن يأخذه من الثاني بالثمن ) ; لأن الأسر ما ورد على ملكه ( وللمشتري الأول أن يأخذه من الثاني بالثمن ) ; لأن الأسر ورد على ملكه ( ثم يأخذه المالك القديم بألفين إن شاء ) ; لأنه قام عليه بالثمنين فيأخذه بهما ، وكذا إذا كان المأسور منه الثاني غائبا ليس للأول أن يأخذه اعتبارا بحال حضرته ( ولا يملك علينا أهل [ ص: 11 ] الحرب بالغلبة مدبرينا وأمهات أولادنا ومكاتبينا وأحرارنا ونملك عليهم جميع ذلك ) ; لأن السبب إنما يفيد الملك في محله ، والمحل المال المباح ، والحر معصوم بنفسه ، وكذا من سواه ; لأنه تثبت الحرية فيه من وجه ، بخلاف رقابهم ; لأن الشرع أسقط عصمتهم جزاء على جنايتهم وجعلهم أرقاء ولا جناية من هؤلاء . أسروا عبدا فاشتراه رجل بألف درهم فأسروه ثانيا وأدخلوه دار الحرب فاشتراه رجل آخر بألف درهم