الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن دخل دار الحرب تاجر فاشترى ذلك وأخرجه إلى دار الإسلام فمالكه الأول بالخيار إن شاء أخذه بالثمن الذي اشتراه به ، وإن شاء تركه ) ; لأنه يتضرر بالأخذ مجانا ; ألا ترى أنه قد دفع العوض بمقابلته فكان اعتدال النظر فيما قلناه ، ولو اشتراه بعرض يأخذه بقيمة العرض ، ولو وهبوه لمسلم يأخذه بقيمته ; لأنه ثبت له ملك خاص فلا يزال إلا بالقيمة ، ولو كان مغنوما [ ص: 8 ] وهو مثلي يأخذه قبل القسمة ولا يأخذه بعدها ; لأن الأخذ بالمثل غير مفيد ، وكذا إذا كان موهوبا لا يأخذه لما بينا . وكذا إذا كان مشترى بمثله قدرا ووصفا .

التالي السابق


( ولو ) أن التاجر ( اشتراه بعرض يأخذه بقيمة العرض ) هذا ولو ترك أخذه بعد العلم بشرائه ، وإخراجه من دار الحرب زمانا طويلا له أن يأخذه بعده في ظاهر الرواية . وفي رواية ابن سماعة عن محمد : ليس له كالشفيع إذا لم يطلب الشفعة بعد علمه بالبيع ، والظاهر هو الأول ( ولو وهبوه لمسلم أخذه مالكه بقيمته ; لأنه ثبت له ملك خاص ) في مقابلة ما كالمال أو أثقل من المال إذ المال ثابت معنى ; لأن المكافأة مطلوبة والظاهر إيقاعها ( فلا يزال إلا بالقيمة ) وقد يمنع هذا بالرجوع .

ولو كان ما أخذه الكفار من مال المسلم مثليا كالدراهم والدنانير والحنطة والعسل والزيت ثم غنمه المسلمون يأخذه المسلم قبل القسمة بغير شيء ولا [ ص: 8 ] يأخذه بعدها ; لأنه لا فائدة فيه ( لأن أخذه بالمثل غير مفيد ، وكذا إذا كان ) المثلي ( موهوبا ) من الكافر للمخرج له ليس فيه إلا المثل وهو غير مفيد لما قلنا . ( وكذا إذا كان ) الذي أخذه من الكفار ( مشترى بمثله قدرا ووصفا ) ليس لصاحبه القديم أن يأخذه ; لأنه غير مفيد ، وقيد بقوله قدرا ووصفا ; لأنه لو اشتراه المشتري بأقل قدرا منه أو بجنسه لكن أدون منه أو أحسن فإن له أن يأخذه بمثل ما أعطى المشتري منهم .

[ فرع ] اختلف المولى والمشتري منهم في قدر الثمن القول قول المشتري مع يمينه ; لأنه إنما يتملك عليه ماله بما يقر هو به كالمشتري مع الشفيع إذا اختلفا في الثمن إلا أن يقيم المالك البينة أنه اشتراه بأقل فيثبت ذلك .




الخدمات العلمية