( وإن فمالكه الأول بالخيار إن شاء أخذه بالثمن الذي اشتراه به ، وإن شاء تركه ) ; لأنه يتضرر بالأخذ مجانا ; ألا ترى أنه قد دفع العوض بمقابلته فكان اعتدال النظر فيما قلناه ، ولو اشتراه بعرض يأخذه بقيمة العرض ، ولو وهبوه لمسلم يأخذه بقيمته ; لأنه ثبت له ملك خاص فلا يزال إلا بالقيمة ، ولو كان مغنوما [ ص: 8 ] وهو مثلي يأخذه قبل القسمة ولا يأخذه بعدها ; لأن الأخذ بالمثل غير مفيد ، وكذا إذا كان موهوبا لا يأخذه لما بينا . وكذا إذا كان مشترى بمثله قدرا ووصفا . دخل دار الحرب تاجر فاشترى ذلك وأخرجه إلى دار الإسلام