الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                6072 ص: وقد جاء عن النبي -عليه السلام- ما يدل على أن حكم الضالة حكم اللقطة:

                                                حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا سليمان بن حرب، قال: ثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن أبي العلاء ، عن عياض بن حماد: "أن النبي -عليه السلام- سئل عن الضالة، فقال: عرفها، فإن وجدت صاحبها، وإلا فهي مال الله -عز وجل-".

                                                ففي هذا الحديث أن تعريفها واجب، ، ومعرفها في حال تعريفه إياها ممسك بها لصاحبها، ولم يؤمر بترك ذلك، فدل هذا أن الإمساك المنهي عنه في غير هذا الحديث إنما هو الإمساك الذي يفعله الممسك لنفسه لا لرب الضالة، فهذا ما في الضوال من الأحكام عن النبي -عليه السلام-.

                                                التالي السابق


                                                ش: إسناد حديث عياض صحيح، وأخرجه من وجهين:

                                                الوجه الأول: هذا عن إبراهيم بن مرزوق ، عن سليمان بن حرب شيخ البخاري وأبي داود ، عن حماد بن زيد ، عن أيوب السختياني ، عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير ، عن عياض بن حمار المجاشعي التميمي - رضي الله عنه -.

                                                [ ص: 408 ] وأخرجه الطبراني: ثنا علي بن عبد العزيز، نا حجاج بن المنهال، نا حماد بن سلمة، أنا خالد الحذاء ، عن أبي العلاء ، عن مطرف بن عبد الله ، عن عياض بن حمار: "أنه سأل النبي -عليه السلام- عن اللقطة، فقال: تعرف ولا تغيب ولا تكتم، فإن جاء صاحبها، وإلا فمال الله يؤتيه من يشاء".

                                                وهذا كما رأيت بين أبي العلاء وبين عياض مطرف بن عبد الله، وليس هذا في رواية الطحاوي، وكل منهما قد روى عن عياض .

                                                وفي هذا الحديث حجة لأصحابنا في قولهم: يجوز الالتقاط في كل شيء سواء كان من الصوامت والنواطق؛ لأن اللقطة أعم من الضالة وغيرها.

                                                فإن قلت: كان أبو عبيد القاسم بن سلام يفرق بين اللقطة والضالة، فقال: الضالة لا تكون إلا في الحيوان، واللقطة في غير الحيوان، وقال أبو عبيد: إنما الضوال ما ضل بنفسه، وكان يقول: لا ينبغي لأحد أن يدع اللقطة، ولا يجوز لأحد أخذ الضالة.

                                                قلت: قد قال جمهور أهل العلم: إن اللقطة والضالة سواء في المعنى، والحكم فيهما سواء، وكان الطحاوي يذهب إلى هذا أيضا، وأنكر على أبي عبيد في قوله: "الضالة ما ضل بنفسه". وقال: هذا غلط؛ لأنه قد روي في حديث الإفك قوله للمسلمين: "إن أمكم ضلت قلادتها" فأطلق ذلك على القلادة، وأجاب أصحابنا عن الأحاديث المتقدمة التي ظاهرها المنع عن التقاط الإبل بأن ذلك فيما إذا كان صاحبه قريبا منه، ألا ترى أنه قال: "حتى يلقاها ربها"، وإنما يقال ذلك إذا كان قريبا أو كان رجاء اللقاء ثابتا ونحن نقول به، ولا كلام فيه، والدليل عليه: أنه لما سئل عن ضالة الغنم فقال: "هي لك أو لأخيك أو للذئب" ندبه إلى الأخذ، ونبه على المعنى، وهو خوف الضيعة، وأنه موجود في الإبل، فالنص الوارد فيها يكون واردا في الإبل وسائر البهائم دلالة، إلا أنه -عليه السلام- فصل بينهما في الجواب من حيث [ ص: 409 ] الصورة؛ لهجوم الذئب على الغنم إذا لم يلقها ربها عادة بعيدا كان أو قريبا، ولا كذلك الإبل؛ لأنها تذب عن نفسها عادة.




                                                الخدمات العلمية