فصل : . الهدية على الشفاعة
روى عبد الله بن أبي جعفر ، عن خالد بن أبي عمران ، عن القاسم بن أبي أمامة " عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " " . من شفع لأحد شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا
وهذا الحديث وإن كان مرسلا فسيظهر في الاستدلال به على ما يوجبه حكم الأصول .
، وهي على ثلاثة أقسام : ومهاداة الشافع معتبرة بشفاعته
[ ص: 288 ] أحدها : أن يشفع في محظور ، من إسقاط حق ، أو معونة على ظلم ، فهو في الشفاعة ظالم وبقبول الهدية عليها آثم ، تحل له الشفاعة ، ولا تحل له الهدية .
والقسم الثاني : أن يشفع في حق يجب عليه القيام به ، فالشفاعة مستحقة عليه والهدية عليه محظورة : لأن لوازم الحقوق لا يستعجل عليها .
والقسم الثالث : أن يشفع في مباح لا يلزمه ، فهو بالشفاعة محسن لما فيها من التعاون ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " " . اشفعوا إلي ، ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء
ثلاثة أحوال : وللهدية على هذه الشفاعة
إحداها : أن يشترطها الشافع فقبولها محظور عليه : لأنه يستعجل على حسن قد كان منه .
والحال الثانية : أن يقول المهدي هذه الهدية جزاء على شفاعتك فقبولها محظور عليه ، كما لو شرطها : لأنها لما جعلت جزاء صارت كالشرط .
والحال الثالثة : أن يمسك الشافع عن اشتراطها ويمسك المهدي عن الجزاء بها فإن كان مهاديا قبل الشفاعة ، لم يمنع الشافع من قبولها ولم يكره له القبول ، وإن كان غير مهاد قبل الشفاعة كره له القبول ، وإن لم يحرم عليه فإن كافأ عليها لم يكره له القبول .