الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما الضياع المزروعة والمغروسة فتنقسم ثلاثة أقسام :

                                                                                                                                            أحدها : أن يتصل بعضها ببعض ، وتتماثل في الثمن والمنفعة والمؤنة ، فيضم بعضها إلى بعض ، وتقع قسمة الإجبار على جميعها كالضيعة الواحدة ، كضياع القرية التي يتصل بعضها ببعض ولا يتميز شيء منها ، وإن اختلفت أسماؤها .

                                                                                                                                            والقسم الثاني : أن يفترق بعضها عن بعض ولا يتصل ، فقسمة الإجبار واقعة على كل ضيعة منها ، ولا يضم بعضها إلى بعض : لأن لكل ضيعة إذا انفردت حكمها . والقسم الثالث : تتصل الضياع وتختلف إما في منفعة ، فيكون بعضها شجرا وبعضها مزدرعا أو يكون بعضها كرما وبعضها نخلا ، أو تختلف في مؤنة فيكون بعضها يشرب سيحا من نهر أو عين وبعضها يشرب بنضح أو غرب أو تختلف في الثمن لنفاسة بعضها على بعض .

                                                                                                                                            فقد اختلف الفقهاء في قسمة الإجبار فيها على ثلاثة مذاهب :

                                                                                                                                            مذهب الشافعي منها إن قسمة الإجبار واقعة على كل ضيعة منها ، ولا يضم بعضها إلى بعض في القسمة .

                                                                                                                                            وقال مالك : إذا اتصلت جمعت في قسمة الإجبار مع اختلافها .

                                                                                                                                            وقال أبو يوسف ومحمد : إن تجانست جمعت ، وإن اختلفت لم تجمع .

                                                                                                                                            وهذا فاسد من وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن أثمانها متباينة .

                                                                                                                                            والثاني : أن منافعها مختلفة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية