فصل : [ امتناع بعض الشركاء من القسمة في ما تدخله قسمة الإجبار ] .
فأما منها فهو على ثلاثة أقسام : ما تدخله قسمة الإجبار في الدور والأرضين إذا دعا بعض الشركاء إلى القسمة وامتنع بعضهم
أحدها : أن لا يستضر بالقسمة واحد منهم ، وينتفع بما حازه مقسوما ، كانتفاعه به [ ص: 251 ] مشتركا ، فيجاب طالب القسمة إليها ، : ويجبر الممتنع عليها لأمرين
أحدهما : ليتصرف على اختباره .
والثاني : ليأمن اختلاط الأيدي وسواء المشاركة .
والقسم الثاني : أن يستضر كل واحد منهم بالقسمة ، وكثرة السهام ، وذهاب منافعها بافتراق الجزاء وحصول منافعها باجتماعها ، فتصير كقسمة ما لا يدخله الإجبار من البئر والحمام والرحى والسيف ، فلا تقسم بينهما جبرا لدخول الضرر على جميعهم .
ويكون وهو مذهب جمهور الفقهاء . القول في القسمة قول الممتنع منها
وقال مالك : القول فيها قول طالب القسمة ، ويجبر الممتنع عليها مع دخول الضرار على الطالب والمطلوب ؛ لينفرد بملكه ويده
ودليلنا : ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " " لا ضرر ولا ضرار ومن ضار أضر الله ومن شاق شق الله عليه
وروي عنه عليه السلام أنه " " نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال
ولأن كالجوهرة . ما عم الضرر بقسمه سقط عنه الإجبار على القسمة
والقسم الثالث : على مذاهب . أن يستضر بالقسمة بعض الشركاء دون بعض . فقد اختلف الفقهاء في حكم الإجبار عليها
فقال مالك : يجبر عليها من امتنع منها .
وقال أبو ثور : لا يجبر .
وقال ابن أبي ليلى : يباع ويقسم الثمن بينهما .
وعلى مذهب الشافعي وأبي حنيفة إن كان طالب القسمة منتفعا أجبر عليها الممتنع وإن استضر ؛ لما قدمناه من العلتين :
إحداها : كمال تصرفه على اختياره
والثاني : انفراد يده من سوء المشاركة .
فأما إن كان طالب القسمة هو المستضر بها ، والمطلوب هو المنتفع بها فقد اختلف أصحابنا في إجابة الطالب إليها ، ، على وجهين : وإجبار المطلوب عليها
أحدهما : يجبر على القسمة لانتفاء الضرر عن المطلوب .
والوجه الثاني : لا يجبر عليها لدخول الضرر على طالبها .
واختلف أصحابنا : فيما يعتبر به دخول على وجهين
[ ص: 252 ] أحدهما : وهو قول أبي حنيفة والظاهر من مذهب الشافعي : أنه نقصان المنفعة ولا اعتبار بنقصان القيمة .
والوجه الثاني : أنه يعتبر بكل واحد من نقصان المنفعة ، أو نقصان القيمة .
وهو أشبه ؛ لأن في كل واحد منهما ضررا .