الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : كتب قاضي أهل البغي .

                                                                                                                                            وإذا كتب قاضي أهل البغي إلى قاضي أهل العدل كتابا في حكم بحق ، نظر :

                                                                                                                                            كأن كان ممن لا تقبل شهادته لأنه يشهد لموافقة بقوله كالخطابية لم يقبل كتابه ؛ لأنه قد يحكم لموافقة بقوله .

                                                                                                                                            وإن كان ممن تقبل شهادته ، ففي قبول كتابه بالحكم قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : نص عليه الشافعي في كتاب " قتال أهل البغي " أنه يجوز لقاضي أهل العدل أن يقبل كتاب قاضي أهل البغي ، لأنه لما كانت أحكامهم ممضاة لا يرد منها إلا ما يرد من حكم قاضي أهل العدل ، وجب أن تكون أحكام كتبهم كذلك .

                                                                                                                                            والقول الثاني : قاله في القديم ليس لقاضي أهل العدل أن يقبل كتاب قاضي أهل البغي .

                                                                                                                                            وقد قال في هذا الكتاب :

                                                                                                                                            ويقبل كل كتاب لقاض عدل ، فكان دليل هذا القول أن لا يقبل كتاب من ليس من أهل العدل .

                                                                                                                                            وإنما لم يقبل كتابه وإن لم ننقض حكمه لأن الحكم لا ينقض إلا بعد العلم بفساده ، والكتاب لا يقبل إلا بعد العلم بصحته . فافترقا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية