تغير حال القاضي الكاتب بالموت أو العزل وغيرهما .
مسألة : قال الشافعي : " فإن مات الكاتب أو عزل لم يمنع ذلك قبوله ، ونقبله كما نقبل حكمه .
قال الماوردي : وهذا صحيح ، إذا فقد يكون ذلك بأحد أربعة أمور : بموت أو عزل أو جنون أو فسق . كتب قاض إلى قاض كتابا وأشهد به على نفسه شهودا ثم تغير حال القاضي الكاتب بما يمنعه من الحكم
تغير حاله بالموت أو العزل .
فإن تغيرت حاله بموت أو عزل فالحكم فيها سواء .
واختلف الفقهاء في حكم كتابه على ثلاثة مذاهب :
أحدها : وهو مذهب الشافعي : أن حكم كتابه ثابت وقبوله واجب ، سواء تغيرت حاله قبل خروج الكتاب عن يده أو بعده .
والثاني : وهو مذهب أبي حنيفة أن حكم كتابه قد سقط بتغيير حاله ولم يجز قبوله سواء تغيرت قبل خروج الكتاب عن يده أو بعده .
والثالث : وهو مذهب أبي يوسف إن تغيرت حاله قبل خروج الكتاب عن يده سقط حكمه ، وإن تغيرت بعد خروجه عن يده ثبت حكمه .
ودليلهما على سقوط حكمه أنهما جعلا كتاب القاضي فرعا لمن شهد عنده ، إذا تغيرت حال الفرع منع من ثبوت حكم الأصل كالشهادة على الشهادة إذا تغيرت فيها [ ص: 232 ] حال شهود الفرع امتنع أن يثبت بهم حكم شهود الأصل .
ودليلنا أن القاضي وإن كان فرعا لمن شهد عنده فهو أصل لمن أشهد على نفسه ، وتغير حال الأصل لا يمنع من ثبوت الحكم بالفرع كالشهادة على الشهادة ، لا يمنع تغير حال شهود الأصل من ثبوت حكمهم شهود الفرع .
فصار علة الاختلاف أن أبا حنيفة أجرى عليه حكم الفرع اعتبارا بمن شهد عنده . والشافعي أجرى عليه حكم الأصل اعتبارا بمن أشهده على نفسه .
واعتباره بالأصل أولى من اعتباره بالفرع : لأنه لما كان فرعا لأصل ، وأصلا لفرع ، كان اعتبار حكم الحال أولى من اعتبار حكم قد زال .