الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : حكم القاضي على والديه ومولوديه أو لهما

                                                                                                                                            ويجوز للقاضي أن يحكم على والديه ومولوديه .

                                                                                                                                            وفي جواز حكمه لوالديه ومولوديه ثلاثة أوجه :

                                                                                                                                            أحدها : لا يجوز حكمه لهم كما لا تجوز شهادته لهم .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : يجوز أن يحكم لهم وإن لم يجز أن يشهد لهم : لأن طريق الحكم ظاهر وطريق الشهادة باطن فتوجهت إليه التهمة في الشهادة ، ولم تتوجه إليه في الحكم .

                                                                                                                                            والوجه الثالث : أنه يجوز أن يحكم لهم بالإقرار ولا يجوز أن يحكم لهم بالبينة : لأنه قد يتهم بأن يعدل فيها من ليس بعدل ولا يتهم في الإقرار .

                                                                                                                                            ويجوز أن يحكم لعدوه وعلى عدوه وجها واحدا .

                                                                                                                                            وإن لم يجز أن يشهد عليه بخلاف الوالدين والمولودين لوقوع الفرق بينهما من وجهين :

                                                                                                                                            [ ص: 203 ] أحدهما : أن أسباب العداوة طارئة تزول بعد وجودها وتحدث بعد عدمها ، وأسباب الأنساب لازمة لا تحول ولا تزول فغلظت هذه وخففت ذلك .

                                                                                                                                            والثاني : أن الأنساب محصورة متعينة ، والعداوة منتشرة مشتبهة يفضي ترك الحكم معها إلى امتناع كل مطلوب بما يدعيه من العداوة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية