الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : هل الحكم بالعدالة يستقر على التأبيد ؟ .

                                                                                                                                            فإذا ثبت ما وصفنا وحكم بالشهادة في التعديل على ما شرحنا ، وجب على الحاكم تنفيذ الحكم بشهادته ، ثم فيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن الحكم بعدالته قد استقر على التأبيد ما لم يطرأ جرح يظهر من بعد ، فيحكم بشهادته متى شهد عنده ، استصحابا بالظاهر من حاله .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه يعيد البحث عن عدالته في كل مدة يجوز أن يتغير حاله فيها ، ولا يلزمه البحث في كل شهادة ، لأنه شاق ، وخارج عن العرف .

                                                                                                                                            والمدة التي يعتد بمضيها البحث عن عدالته موقوفة على اجتهاده .

                                                                                                                                            وقدرها بعض الفقهاء بستة أشهر .

                                                                                                                                            فإذا أعاد البحث عنه مرارا ، استقرت في النفوس عدالته ، وتحققت أمانته ، فإن تجددت منه استرابة أعاد البحث والكشف وإن لم تحدث استرابة لم يعدها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية