الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            بينة الجرح أولى من بينة التعديل .

                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " وإن عدل رجل بشاهدين وجرح بآخرين كان الجرح أولى لأن التعديل على الظاهر والجرح على الباطن " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح : إذا شهد بعدالة رجل شاهدان وشهد بجرحه شاهدان كانت شهادة الجرح أولى من شهادة التعديل ، لأمرين :

                                                                                                                                            أحدهما : هو ما علل به الشافعي أن الشهادة بالتعديل على الظاهر وبالجرح على الباطن ، والحكم بالباطن أقوى من الحكم بالظاهر ، وصار كمن شهد له شاهدان بالإسلام ، وشهد عليه شاهدان بالردة ، كانت الشهادة بالردة أولى من الشهادة بالإسلام ، لأن الإسلام ظاهر ، والردة باطنة ، وكمن شهد عليه شاهدان بألف وشهد له شاهدان بالقضاء ، كانت شهادة القضاء أولى ، لأنها تشهد بباطن .

                                                                                                                                            والعلة الثانية : أن في الجرح إثباتا ، وفي التعديل نفيا ، والإثبات أولى من النفي ، [ ص: 191 ] كمن شهد له شاهدان بنكاح امرأة ، وشهد عليه اثنان بطلاقها ، كانت شهادة الطلاق أولى ، لما تضمنها من إثبات ما نفي بغيرها .

                                                                                                                                            فلو شهد بالجرح اثنان وشهد بالتعديل ثلاثة أو أكثر كانت بينة الجرح أولى ، وإن كانت بينة التعديل أكثر ، لما قدمناه من العلتين .

                                                                                                                                            ولكن لو شهد اثنان بجرحه . في سنة أو بلد ، ثم شهد اثنان بتعديله في سنة بعدها ، أو في بلد آخر ، انتقل إليه ، حكم بتعديله دون جرحه ، لأنه قد يتوب وينتقل من الفسق إلى العدالة ، ويهفو كثير من الناس ثم يستقيمون .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية