الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ القول في الفرق بين التخصيص والنسخ ] .

                                                                                                                                            وأما القسم السابع في الفرق بين التخصيص والنسخ : فالفرق بينهما من خمسة أوجه :

                                                                                                                                            أحدها : أن تخصيص العموم يجوز أن يكون مقترنا به ومتقدما عليه ومتأخرا عنه ولا يجوز أن يكون الناسخ متقدما على المنسوخ ولا مقترنا به ، ويجب أن يكون متأخرا عنه .

                                                                                                                                            والفرق الثاني : أن التخصيص بيان ما أريد بالعموم ، والنسخ بيان ما لم يرد بالمنسوخ .

                                                                                                                                            [ ص: 84 ] والفرق الثالث : أن تخصيص العموم يجوز أن يكون بغير جنسه فيخص عموم الكتاب بالسنة والقياس ، ولا يجوز في النسخ إلا أن يكون الناسخ من جنس المنسوخ فينسخ الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة .

                                                                                                                                            والفرق الرابع : أن تخصيص العموم يجوز أن يكون في الأحكام والأخبار ، والنسخ مختص بالأحكام دون الأخبار .

                                                                                                                                            والفرق الخامس : أن تخصيص العموم يكون على الفور ، والنسخ يكون على التراخي فهذا بيان الأقسام السبعة من أحكام الأصل الأول وهو الكتاب .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية