[ القول في الفرق بين التخصيص والنسخ ] .
وأما القسم السابع في : فالفرق بينهما من خمسة أوجه : الفرق بين التخصيص والنسخ
أحدها : أن تخصيص العموم يجوز أن يكون مقترنا به ومتقدما عليه ومتأخرا عنه ولا يجوز أن يكون الناسخ متقدما على المنسوخ ولا مقترنا به ، ويجب أن يكون متأخرا عنه .
والفرق الثاني : أن التخصيص بيان ما أريد بالعموم ، والنسخ بيان ما لم يرد بالمنسوخ .
[ ص: 84 ] والفرق الثالث : أن تخصيص العموم يجوز أن يكون بغير جنسه فيخص عموم الكتاب بالسنة والقياس ، ولا يجوز في النسخ إلا أن يكون الناسخ من جنس المنسوخ فينسخ الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة .
والفرق الرابع : أن تخصيص العموم يجوز أن يكون في الأحكام والأخبار ، والنسخ مختص بالأحكام دون الأخبار .
والفرق الخامس : أن تخصيص العموم يكون على الفور ، والنسخ يكون على التراخي فهذا بيان الأقسام السبعة من أحكام الأصل الأول وهو الكتاب .