الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : [ النوع الثالث : الغاية ] .

                                                                                                                                            وأما النوع الثالث وهو الغاية :

                                                                                                                                            فهي حد لثبوت الحكم قبلها وانتفائه بعدها
                                                                                                                                            كقوله تعالى : حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر [ البقرة : 187 ] .

                                                                                                                                            فكان الفجر حدا لإباحة الأكل قبله وتحريمه بعده ، فتعلق بالغاية إثبات ونفي كالاستثناء والشرط ، غير أن الشرط موجب لثبوت الحكم بعده ، ولانتفائه قبله ، والغاية موجبة لثبوت الحكم قبلها ولانتفائه بعدها .

                                                                                                                                            فإن اقترن بالغاية شرط تعلق الإثبات بهما والنفي بأحدهما كقوله تعالى : ولا تقربوهن حتى يطهرن [ البقرة : 222 ] . وهذا غاية ، ثم قال فإذا تطهرن فأتوهن وهذا شرط فتعلق حكم الإثبات بوجود الشرط بعد الغاية ، فلا يستباح وطؤهن إلا بالغسل بعد انقطاع الدم ، وتنتفي الاستباحة بعدمها أو عدم أحدهما من غاية أو شرط .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية