فصل : [ النظر في أحوال أمناء القضاة ] .
والأمانة الرابعة : فيعتبر فيهم ثلاثة أشياء : النظر في أحوال أمناء القضاة
أحدها : ما هم عليه من قوة وأمانة .
والثاني : ما يتصرفون فيه من الولاية على أطفال والنظر في أموال .
والثالث : ما فعلوه فيها من قبل وما يستأنفون من العمل فيها من بعد .
ويبدأ بمن يراه منهم من غير قرعة كالأوصياء .
ولا يخلو حال الأمين فيها من أربعة أحوال :
أحدها : أن يكون عدلا ، وقد فعل ما جاز فيكون على ولايته ونفاذ قوله .
والحال الثانية : أن يكون عدلا وقد فعل ما لم يجز لأنه أتاه على جهالة فيكون على ولايته ويرد ما فعله فإن أمكن استدراكه لم يغرمه ، وإن فات استدراكه غرمه .
والحال الثالثة : أن يكون فاسقا وقد فعل ما جاز فولايته باطلة بفسقه ولا يضمن ما تعين ويضمن ما لم يتعين كالوصي .
والحال الرابعة : أن يكون فاسقا وقد فعل ما لم يجز فولايته باطلة وعمله مردود وعليه غرم ما تصرف فيه .
فإن وجد من أحد الأمناء ضعيفا كان فيه بين خيارين : إما أن يضم إليه قويا من أمنائه وإما أن ينتزعها منه إلى قوي بخلاف الوصي .
وإذا ادعى الأمين الوصي به أنفق على اليتيم مالا أو عمر له عقارا وكان ما ادعاه محتملا قبل قوله فيه فإن اتهمه القاضي أحلفه عليه .
فإن ادعى في مال اليتيم أجرة جعلها له الحاكم قبله فإن أقام بينة أعطاه إذا لم تزد على أجرة مثله .
وإن عدم البينة ففي استحقاقها وجهان من اختلاف الوجهين في صاحب الدابة إذا ركبها ثم ادعى إعارتها ، وادعى المالك إجارتها . أحد الوجهين أن للأمين أجرة مثله . إذا قيل إن لصاحب الدابة أجرتها .
والوجه الثاني : أنه لا أجرة للأمين إذا قيل ليس لصاحب الدابة أجرتها .
[ ص: 42 ] وعلى القاضي بعد تصفح أحوال الأمناء والأوصياء أن يثبت في ديوانه حال كل أمين ووصي فيما بيده من الأموال ومن يلي عليه من الأيتام ليكون حجة للجهتين ، فإن وجد ذكر ذلك في ديوان القاضي الأول عارض به وعمل بأحوطهما .