6021 [ ص: 365 ] ص: وقد قال رسول الله -عليه السلام- في ذلك: ما حدثنا ، أبو بكرة جميعا، قالا: ثنا وإبراهيم بن مرزوق ، عن أبو عاصم ، عن الأوزاعي ، عن حسان بن عطية أبي كبشة السلولي ، عن أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " عبد الله بن عمرو بن العاص، بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار". . بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن
فأوجب رسول الله -عليه السلام- على أمته التبليغ كما أوجب الله -عز وجل- التبليغ عنه، فكما لا يجوز للنبي -عليه السلام- فكذلك لا يجوز لأمته، ثم فرق رسول الله -عليه السلام- بين التبليغ عنه والحديث عن غيره، فقال: "وحدثوا عن أخذ الأجرة، بني إسرائيل ، ولا حرج"، أي ولا حرج عليكم أن لا تحدثوا عنهم، فالاستجعال على ذلك استجعال على الفرض؛ لأن من استجعل جعلا على عمل يعمله فيما قد افترض الله عمله عليه فذلك عليه حرام؛ لأنه إنما يعمل ذلك لنفسه ليؤدي بذلك فرضا عليها، ومن استجعل جعلا على عمل يعمله لغيره من رقية أو غيرها وإن كانت بالقرآن أو علاج أو ما أشبه ذلك فذلك جائز، والاستجعال عليه حلال، فيصح بما ذكرنا معاني ما قد روي عن رسول الله -عليه السلام- في هذا الباب من النهي ومن الإباحة، ولا يتضاد ذلك فيتنافى، وهذا كله رأي ، أبي حنيفة ، وأبي يوسف ومحمد بن الحسن -رحمهم الله-.