معاني الآثار
4979 ص: فأدخل محمد بن الحسن في هذا على أبي يوسف، فقال: لو كان لا يقطع في السرقة حتى يقر بها سارقها مرتين ، لكان إذا أقر بها أول مرة صار ما أقر به عليه دينا ولم يجب عليه القطع بعد ذلك إذ كان السارق لا يقطع فيما وجب عليه بأخذه إياه دينا.


