الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                7355 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: من ملك أوقية من الورق وهي أربعون درهما أو عدلها من الذهب حرمت عليه الصدقة ولم تحل له المسألة ، ومن ملك ما دون ذلك لم تحرم عليه الصدقة.

                                                التالي السابق


                                                ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم الحسن البصري ، وأبا عبيد ومالكا في رواية الوليد عنه، فإنهم قالوا: من ملك أربعين درهما أو ما يساويها من الذهب حرمت عليه الصدقة ، وهو معنى قوله: "أو عدلها من الذهب" بفتح العين وبكسرها بمعنى المثل، وقيل: هو بالفتح ما عادله من جنسه، وبالكسر ما ليس من جنسه، وقيل بالعكس.




                                                الخدمات العلمية