الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الهداية شرح بداية المبتدي

( ويجوز بيع العقار قبل القبض  عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله . وقال محمد رحمه الله : لا يجوز )

رجوعا إلى إطلاق الحديث واعتبارا بالمنقول وصار كالإجارة ، ولهما أن ركن البيع صدر من أهله في محله ، ولا غرر فيه ; لأن الهلاك في العقار نادر ، بخلاف المنقول ، والغرر المنهي عنه غرر انفساخ العقد ، والحديث [ ص: 514 ] معلول به عملا بدلائل الجواز والإجارة ، قيل على هذا الخلاف ; ولو سلم فالمعقود عليه في الإجارة المنافع وهلاكها غير نادر .

التالي السابق



الخدمات العلمية