الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الهداية شرح بداية المبتدي

( قال وهلاك الثمن  لا يمنع صحة الإقالة وهلاك المبيع يمنع منها ) ; لأن رفع البيع يستدعي قيامه وهو قائم بالبيع دون الثمن [ ص: 493 ] ( فإن هلك بعض المبيع  جازت الإقالة في الباقي ) ; لقيام البيع فيه ، وإن تقايضا تجوز الإقالة بعد هلاك أحدهما ولا تبطل بهلاك أحدهما لأن كل واحد منهما مبيع فكان المبيع باقيا ، والله أعلم بالصواب

التالي السابق



الخدمات العلمية