[ ص: 478 ] قال ( وعن ) فقد قال عليه الصلاة والسلام { بيع الحاضر للبادي } وهذا إذا كان أهل البلد في قحط وعوز ، وهو أن يبيع من أهل البدو طمعا في الثمن الغالي لما فيه من الإضرار بهم أما إذا لم يكن كذلك فلا بأس به لانعدام الضرر . قال : ( لا يبع الحاضر للبادي ) قال الله تعالى { والبيع عند أذان الجمعة وذروا البيع } ثم فيه إخلال بواجب السعي على بعض الوجوه ، وقد ذكرنا الأذان المعتبر فيه في كتاب الصلاة . قال ( وكل ذلك يكره ) لما ذكرنا ، ولا يفسد به البيع ; لأن الفساد في معنى خارج زائد لا في صلب العقد ولا في شرائط الصحة [ ص: 479 ] قال ( ولا بأس ببيع من يزيد ) وتفسيره ما ذكرنا . وقد صح { } . أن النبي عليه الصلاة والسلام باع قدحا وحلسا ببيع من يزيد ; ولأنه بيع الفقراء والحاجة ماسة إلى نوع منه
[ ص: 478 ]